بشرط ( 1 ) صدق المطر عليه ( 2 ) ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ( 3 ) ، لكن ما دام يتقاطر عليه ( 4 ) من
شرح
- * في كفاية مطهّريّة القطرات القليلة وعدم تنجّسها لو صحّ فرض التنجّس إشكال ، بل عدمهما لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط اعتبار مسمّى الجريان على الأرض الصلبة . ( الآملي ) .
* في مطهّريّة القطرات القليلة إشكال ؛ للشكّ في صدق المطر عليها ، بل يمكن منع الصدق ، فالأحوط اعتبار مسمّى الجريان على الأرض الصلبة ، وإن كان الواقع على النجس قطرات . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأحوط اعتبار مسمّى الجريان على الأرض الصلبة . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) الأحوط في تطهير المتنجّس به اعتبار الجريان فيه عرفا وإن كان بالقوّة ، كما فيما لا يمكن كالرمل . ( الفيروزآبادي ) .
* في كفاية القطرات إشكال ، والأحوط تحديده بأن يستوعب وجه الأرض الصلبة وينتقل من جزء إلى آخر . ( النائيني ) .
* الأحوط اعتبار مسمّى الجريان على الأرض الصلبة . ( الإصفهاني ) .
* ومسمّى الجريان والانتقال من جزء إلى جزء آخر ، ولو على الأرض الصلبة على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* في كفاية القطرات اليسيرة إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وإن يكون على الأحوط بحيث يجري على الأرض الصلبة . ( الميلاني ) .
( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء في المطهّريّة لا سيّما في تطهير المياه النجسة بالقطرات اليسيرة ، وإن كان الحكم بالمطهّريّة ، ولو في هذه الصورة أيضا قويّ . ( الفاني ) .
( 4 ) ويصدق المطر عليها . ( المرعشي ) .
* بشرط أن يكون ما ينزل من السماء بمقدار لو نزل على الأرض الصلبة لجرى . ( الآملي ) .
* تقدّم أنّ الأحوط اعتبار مسمّى الجريان فيه لو كان في أرض صلبة . ( زين الدين ) . -