تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يحكم ( 1 ) بطهارتهما ( 2 ) .

( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ( 3 )

.
شرح
- الإضافة على أحدهما لا على التعيين قبل وقوع النجاسة في أحدهما فهما طاهران كذلك ، وإن كانا مضافين سابقا ثمّ صار أحدهما مطلقا لا على التعيين فالظاهر التنجّس بالملاقاة ، فإن كان ما وقعت النجاسة فيه معيّنا وجب اجتنابه خاصة ، وإن كان غير معيّن وجب اجتنابهما معا . ( زين الدين ) . ( 1 ) بل يحكم بنجاسة الملاقي للنجاسة ، فإنّ أصالة عدم إطلاق الملاقي تقتضي نجاسته ، وعليه يجب الاجتناب من كليهما بناء على تنجّز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) مع العلم التفصيلي بالمطلق ، أو عدم سبقهما بالإضافة ، لعدم العلم بتوجّه تكليف من قبل هذه الملاقاة ، وإلّا فاستصحاب القلّة إلى حين الملاقاة في كلّ واحد جار بلا ضير للعلم بكرّية أحدهما كما سمعت . ( آقا ضياء ) . * مع عدم سبق المطلق بالإضافة . ( الخميني ) . * مع ترتيب آثار المطلق على الكرّ المطلق . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) . * المتمّم بطاهر طاهر على الأقوى ، ولكن لا تجري عليه أحكام الكرّ . ( كاشف الغطاء ) . * بل على الأحوط . ( الرفيعي ، محمّد الشيرازي ) . * بل على الأحوط في المتمّم بطاهر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .