( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ ( 1 ) ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) ،
شرح
- النجاسة ، ولكنّ الإنصاف أنّ ظاهر الدليل لا يعطي أزيد من كونه كرّا في زمان الملاقاة ، وأمّا تقدّمه فلا . ( البجنوردي ) .
* الوجوه الّتي تمسّك بها للزومه كلّها مدخولة . ( المرعشي ) .
* لا وجه له . ( تقي القمّي ) .
* لا ينبغي تركه ، بل لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وكذا لم يعلم سبق القلّة فيهما . ( الميلاني ) .
( 2 ) فيما لم يكونا مسبوقين بالقلّة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا كانت حالتهما السابقة القلّة ثمّ اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرّا ، جرى استصحاب القلّة في كلّ منهما إلى حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة بناء على أنّ العلم الإجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلّق بتكليف إجمالي ، وأمّا إذا كانت الحالة السابقة الكثرة ، ثمّ عرضت القلّة لأحدهما واشتبها ولم تكن معلومة فالطهارة ؛ لقاعدتها ، سواء في ذلك كلّه وقوعها في معيّن أو غير معيّن . ( كاشف الغطاء ) .
* إلّا مع سبق قلّتهما فيحكم بنجاسته مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إلّا أن يكونا مسبوقين بالقلّة . ( الحكيم ) .
* إلّا فيما إذا كانت الحالة السابقة في المعيّن في صورة التعيين ، أو في كليهما في صورة عدم تعيين القلّة ، فيحكم بالنجاسة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلّة ، ثمّ علم بكرّيّة أحدهما إجمالا ، فالأقوى فيه الحكم بالنجاسة . ( الشريعتمداري ) . -