وإن كان الأحوط ( 1 ) في صورة التعيّن ( 2 )
شرح
- * إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة . ( الخميني ) .
* الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته ، إلّا إذا سبقت كرّيّته . ( الخوئي ) .
* فيما لم تكن الحالة السابقة فيهما القلّة ، وإلّا فالأقوى الاجتناب . ( الآملي ) .
* سواء جهلت الحالة السابقة في الماءين أو علمت كرّيّتهما سابقا ، ثمّ طرأت القلّة على أحدهما غير المعيّن قبل وقوع النجاسة ، أمّا إذا علمت قلّتهما سابقا ثمّ طرأت الكرّية على أحدهما غير المعيّن قبل وقوع النجاسة فالظاهر النجاسة ، فيجتنب إذا كان معيّنا ، ويجتنب عن الماءين معا إذا وقعت في غير المعيّن . ( زين الدين ) .
* في غير المسبوق بالكرّيّة يحكم بالنجاسة مطلقا على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* بل يحكم بنجاسة ما وقعت فيه النجاسة ، فيلزم الاجتناب في صورة عدم التعيّن عن كليهما ، بناء على تنجّز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) .
* نعم ، لو كانت الحالة السابقة فيهما القلّة ، ثمّ علم إجمالا بكرّية أحدهما يحكم بالنجاسة ، ولو وقعت في أحدهما المعيّن وكانت حالته السابقة الكريّة يحكم بطهارته . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلّة . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، الشاهرودي ) .
* بل الأقوى إن علم سبق القلّة فيه دون الآخر . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى فيما إذا كان هذا المعيّن حالته السابقة فقط القلّة . ( البجنوردي ) .
* لا يترك ، خصوصا في مثل صورة سبق القلّة فيهما وحدوث الكرّيّة في أحدهما إجمالا ، أو في المعيّن مع عدم سبق الكرّيّة . ( المرعشي ) .
* بل هو الأقوى إذا كان مسبوقا بالقلّة . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل الأقوى ، خصوصا إذا كانا مسبوقين بالقلّة ، ثمّ علم إجمالا صيرورة -