بطهارته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، بل الحكم بنجاسته لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* على الأقوى ؛ لإطلاق الأدلّة وعدم تقيّدها باشتراط تقدّم الكرّيّة على الملاقاة زمانا ، وكفاية التقدّم الرتبي ولو كانا متقارنين زمانا ، فكم له من نظير في أبواب الفقه . ( المرعشي ) .
* الأقوى هو الحكم بالنجاسة . ( الروحاني ) .
* لعدم ظهور قوله عليه السّلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ . . » « أ » على تقدّم الكرّيّة ، أي العاصميّة على الملاقاة ، بل المعتبر وجود العاصم في زمان الملاقاة ، وكذا الحكم في ما لو حدثت الملاقاة والقلّة في آن واحد . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى نجاسته ؛ لاعتبار سبق الكرّيّة على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتّى مع العلم بكرّيّة أحدهما إجمالا ؛ لعدم مانعيّة مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلّة الّتي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، الشاهرودي ، الشريعتمداري ، الآملي ، السبزواري ، اللنكراني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، فإنّ الكرّيّة والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد ، فكما أنّ الكرّيّة ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة ، ويفهم من الأخبار أنّ الكرّيّة العاصمة هي الكرّيّة الحاصلة قبل الملاقاة . ( كاشف الغطاء ) .
* هذه الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* لاحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السّلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » « ب » ، أنّ الكرّ مورد للنجاسة فلا بدّ أن يكون متحقّقا في الرتبة السابقة على ورود
هامش
( أ ) وسائل الشيعة : 1 / 158 ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 ، وفيه : « إذا كان الماء . . . » .
( ب ) نفس المصدر . -