تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ( 1 ) ، إلّا إذا علم ( 2 ) تاريخ الوقوع ( 3 ) .

( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة ( 4 ) في آن واحد

حكم
شرح
- * يعلم حكم هذا الفرض من المسألة السابقة . ( المرعشي ) . * هذه المسألة من مصاديق المسألة السابقة ، فلا فرق بينهما لا في الحكم ولا في الموضوع ، وإنّما الفرق في الكلّية والجزئيّة ، وما ذكر فيها يجري في المقام ، وقد عرفت أنّ الاحتياط لا يترك في مجهول التأريخ . ( مفتي الشيعة ) . * حكمه حكم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة . ( السيستاني ) . ( 1 ) إلّا إذا كان يعدّ مع قليله ماء واحدا في العرف ، فإنّ الأحوط فيه الاجتناب . ( حسين القمّي ) . * قد مرّ تفصيل المسألة في المسألة السابقة . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) ليس على إطلاقه ، فإنّه يحكم بطهارته فيما لم يعلم كونه مع قليله ماء واحدا عرفا . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مرّ . ( الجواهري ) . * هذه المسألة مندرجة في سابقتها ، وقد علم منها أنّ ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته ، كالمعلوم تاريخ الوقوع . ( النائيني ) . * الأقوى الحكم بالطهارة فيه أيضا . ( صدر الدين الصدر ) . * وكذا إذا جهل التاريخان كما تقدّم . ( الإصطهباناتي ) . * هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض . ( الروحاني ) . ( 4 ) إمّا بأن تحصل الكرّيّة بالملاقاة ، كالكرّ المتمّم بالماء المتنجّس ، وسيأتي البحث فيه ، وإمّا أن تحصل الكرّيّة بغير سببيّة الملاقاة ، وهذا مفروض المتن . ( المرعشي ) .