تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة ( 1 ) في الكرّ ( 2 ) ، ولم يعلم أنّها وقعت
شرح
- لا يثبت وقوع الملاقاة بعد القلّة ، إلّا أن يقال : إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء ونفيت الملاقاة في زمان الكرّيّة إلى زمان القلّة يكفي ذلك في الحكم بالنجاسة ، ولا يحتاج إلى إثبات أمر آخر وراءه ، وهذا الوجه غير بعيد ؛ إذ ليست القلّة شرطا حتّى لا يثبت بالأصل . ( الشريعتمداري ) . * بل حكم بطهارته . ( الخميني ) . * الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا . ( الخوئي ) . * يحكم بالطهارة على الأقوى . ( السبزواري ) . * الأقوى الطهارة في جميع الصور ، وإن كان الأحوط الاجتناب . ( زين الدين ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يحكم بالطهارة في جميع الفروض المتصوّرة في المسألة والمسألة الآتية . ( تقي القمّي ) . * الأقوى في هذا الفرض أيضا الحكم بالطهارة . ( الروحاني ) . * لا وجه للحكم بالنجاسة في هذه الصورة إلّا أصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلّة ، فهي أصل مثبت غير معتبر عند المصنّف أيضا ، فالأقوى هي الطهارة . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر هو الحكم بالطهارة . ( السيستاني ) . * والأقوى فيه أيضا الحكم بالطهارة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) هذه المسألة تعلم من سابقتها ، وقد ذكرنا فيها : أنّ ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته ، كالمعلوم تاريخ وقوعه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * حكم هذه المسألة يعرف من سابقتها . ( السبزواري ) . * لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) هذه المسألة عين السابقة حكما ، بل وموضوعا ، والفرق بينهما يسير لا يوجب تغييرا في الحكم . ( الشريعتمداري ) . -