المذكور ( 1 ) ، وإن علم تاريخ القلّة ( 2 ) حكم بنجاسته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك فيما إذا جهل تاريخهما ، كما تقدّم . ( الإصطهباناتي ) .
* قد مرّ أنّ الاحتياط ممّا لا يترك . ( الشاهرودي ) .
* بل يجب مع الجهل بالتاريخين . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط في مجهولي التاريخ كالصورة السابقة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأظهر في هذه الصورة أيضا الطهارة . ( الكوه كمرئي ) .
* الأقوى الحكم بالطهارة فيه أيضا . ( صدر الدين الصدر ، الفاني ) .
* الأقوى طهارته . ( الرفيعي ) .
* لا وجه للحكم بالنجاسة في هذه الصورة ، إلّا بناء على القول بالأصل المثبت ، فالأقوى هو الطهارة . ( البجنوردي ) .
( 3 ) الطهارة في جميع صور المسألة لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* بل حكم بطهارته ، وإن كان الاحتياط فيه حسنا كما في سابقيه . ( الحائري ) .
* في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض نظر ؛ لأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلّة لا يثبت الملاقاة حينها ، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكّم . ( آقا ضياء ) .
* بل حكم بطهارته على الأقوى . ( الإصفهاني ، حسن القمّي ) .
* على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى طهارته . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقوى فيه أيضا هو الحكم بالطهارة . ( البروجردي ) .
* بل يحكم بطهارته أيضا على الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) .
* الحكم بالطهارة لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل بطهارته . ( الحكيم ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا . ( أحمد الخونساري ) .
* الأظهر فيه أيضا الحكم بالطهارة ، فإنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلّة -