يجري ( 1 ) عليه حكم تلك الحالة ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة ، إن جهل تاريخهما ، أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته ( 3 )
، وإن كان الأحوط التجنّب ( 4 ) ، وإن علم تاريخ الملاقاة
شرح
- * على الأحوط . ( السبزواري ) .
* بناء على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل ، والأظهر عدمه . ( السيستاني ) .
( 1 ) إذا لم يكن التفاوت بمقدار يضرّ بالوحدة العرفيّة . ( الفاني ) .
( 2 ) بعض صوره محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* مع صدق وحدة الموضوع عرفا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم تختلف كميّة الماء قلّة وكثرة بنحو يمنع عن صدق الوحدة أو يشكّ فيه .
( الميلاني ) .
* في بعض صوره إشكال ، بل منع . ( الخميني ) .
* إطلاق كلامه محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
( 3 ) إلحاق مجهولّي التاريخ مطلقا بصورة العلم بتاريخ الملاقاة ، والحكم بنجاسته هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الصور في مسبوق القلّة أو الكثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما ستّة ، والحكم في جميعها الطهارة ؛ لقاعدتها ، إلّا فيما علم تاريخ الملاقاة وكان مسبوقا بالقلّة لاستصحابها ، وليس مثبتا ، كما قد يتوهّم حسبما أوضحنا كلّ ذلك في شرحنا الكبير على المتن ، وما ذكره في المسألة التاسعة هو عين الشقّ الأوّل من المسألة السابقة ، ولم يعلم وجه تكراره . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرّيّة ضعيف جدّا ، وكذا في المسألة الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة . ( النائيني ) . -