تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
يجري ( 1 ) عليه حكم تلك الحالة ( 2 ) .

( مسألة 8 ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة ، إن جهل تاريخهما ، أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته ( 3 )

، وإن كان الأحوط التجنّب ( 4 ) ، وإن علم تاريخ الملاقاة
شرح
- * على الأحوط . ( السبزواري ) . * بناء على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل ، والأظهر عدمه . ( السيستاني ) . ( 1 ) إذا لم يكن التفاوت بمقدار يضرّ بالوحدة العرفيّة . ( الفاني ) . ( 2 ) بعض صوره محلّ إشكال . ( البروجردي ) . * مع صدق وحدة الموضوع عرفا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم تختلف كميّة الماء قلّة وكثرة بنحو يمنع عن صدق الوحدة أو يشكّ فيه . ( الميلاني ) . * في بعض صوره إشكال ، بل منع . ( الخميني ) . * إطلاق كلامه محلّ تأمّل . ( المرعشي ) . ( 3 ) إلحاق مجهولّي التاريخ مطلقا بصورة العلم بتاريخ الملاقاة ، والحكم بنجاسته هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الصور في مسبوق القلّة أو الكثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما ستّة ، والحكم في جميعها الطهارة ؛ لقاعدتها ، إلّا فيما علم تاريخ الملاقاة وكان مسبوقا بالقلّة لاستصحابها ، وليس مثبتا ، كما قد يتوهّم حسبما أوضحنا كلّ ذلك في شرحنا الكبير على المتن ، وما ذكره في المسألة التاسعة هو عين الشقّ الأوّل من المسألة السابقة ، ولم يعلم وجه تكراره . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرّيّة ضعيف جدّا ، وكذا في المسألة الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة . ( النائيني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 421 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي