فلا يطهّر ( 1 ) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ( 2 ) ، ولا يحكم بطهارة متنجّس ( 3 ) غسل فيه ( 4 ) ، وإن علم حالته السابقة
شرح
( 1 ) بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه ؛ لأنّ المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم ، ويطهّر الثوب به كما هو واضح .
( آقا ضياء ) .
* بل يحكم بطهارته وبطهارة المغسول فيه ، وإن لم يجر عليه حكم الكرّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* حصول الطهارة به قويّ ، وإن كان خلاف الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* الظاهر حصول الطهارة به ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) وكذا عدم لزوم التعدّد ، وأمّا الأحكام المترتّبة على عدم انفعال الماء بعد الملاقاة ، مثل طهارة المتنجّس المغسول به فلا يبعد أن يكون محكوما بالطهارة ؛ لاحتمال كفاية الغسل بما لا ينفعل بالملاقاة ولو بالأصل ، ومع ذلك الاحتياط المذكور في المتن لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لكن له وجه لو لم يعتبر ورود الماء على المتنجّس بعد زوال العين . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال لا ينبغي ترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
( 4 ) على الأحوط ، وإلّا فالأقوى طهارة المغسول فيه . ( الجواهري ) .
* إذا كان ممّا يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير ، أمّا ما اتّحد كيفيّة تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد الحكم بطهارة المتنجّس المغسول به ؛ لكفاية الغسل بما لا ينفعل بالملاقاة ولو بالأصل . ( الكوه كمرئي ) .
* الظاهر أنّ حكمه حكم الكرّ فيما ذكر . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط ، ويمكن أن يقال : إنّه يكفي في الحكم بالطهارة الغسل بما لا ينفعل بالملاقاة ولو بالأصل ، وقد تقدّمت مناقضة الحكم بطهارة الماء في هذه المسألة مع الحكم بالنجاسة في مشكوك المادّة . ( الشريعتمداري ) . -