تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ( 1 )

، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس ( 2 ) أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .

( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ( 3 ) على الأحوط ( 4 )

، وإن كان
شرح
- * القريب من التسنيميّ . ( المرعشي ) . * إذا كان شبيها بالتسنيميّ من حيث كون الجريان من الأعلى إلى الأسفل بالدفع والقوّة . ( الآملي ) . * وإذا كان الجريان إلى الأعلى بدفع وقوّة كما في الفوّارة لم تسر النجاسة إلى السافل بملاقاتها للأعلى ، ومثله المساوي ، وقد تقدّم . ( زين الدين ) . * الشبيه بالتسنيميّ . ( الروحاني ) . * إن كان بدفع . ( السيستاني ) . ( 1 ) لعدم صدق الماء عليه . ( المرعشي ) . ( 2 ) بناء على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) هذا مبنيّ على أنّ الكرّيّة هل هي مانع عن الانفعال ، أو شرط لعدم الانفعال ؟ وظاهر قوله عليه السّلام : « الماء إذا بلغ » « أ » الثاني ، وعليه فالأقوى النجاسة . ( الرفيعي ) . ( 4 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الحكيم ، حسن القمّي ، السيستاني ) . * بل على الأظهر . ( الخوئي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : 1 / 158 ، كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 . -