( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ( 1 )
، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس ( 2 ) أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ( 3 ) على الأحوط ( 4 )
، وإن كان
شرح
- * القريب من التسنيميّ . ( المرعشي ) .
* إذا كان شبيها بالتسنيميّ من حيث كون الجريان من الأعلى إلى الأسفل بالدفع والقوّة . ( الآملي ) .
* وإذا كان الجريان إلى الأعلى بدفع وقوّة كما في الفوّارة لم تسر النجاسة إلى السافل بملاقاتها للأعلى ، ومثله المساوي ، وقد تقدّم . ( زين الدين ) .
* الشبيه بالتسنيميّ . ( الروحاني ) .
* إن كان بدفع . ( السيستاني ) .
( 1 ) لعدم صدق الماء عليه . ( المرعشي ) .
( 2 ) بناء على كون المتنجّس منجّسا . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) هذا مبنيّ على أنّ الكرّيّة هل هي مانع عن الانفعال ، أو شرط لعدم الانفعال ؟ وظاهر قوله عليه السّلام : « الماء إذا بلغ » « أ » الثاني ، وعليه فالأقوى النجاسة .
( الرفيعي ) .
( 4 ) بل الأقوى . ( النائيني ، الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، الحكيم ، حسن القمّي ، السيستاني ) .
* بل على الأظهر . ( الخوئي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : 1 / 158 ، كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 . -