تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الأقوى ( 1 ) عدم تنجّسه بالملاقاة ( 2 ) ، نعم لا يجري ( 3 ) عليه حكم الكرّ ( 4 )
شرح
- * لا يترك ، وقد تقدّم منه الفتوى بالتنجّس في نظير المقام في الفصل السابق ، مسألة ( 2 ) . ( السبزواري ) . * بل على الأقوى . ( تقي القمّي ) . * بل على الأقوى ، فتسقط الفروع المتفرّعة على الطهارة . ( الروحاني ) . ( 1 ) هذا هو المختار ؛ لعدم تماميّة ما ذكروه مدركا للانفعال من الوجوه الأربعة ، والقليل المشكوك في أنّ له مادّة أيضا من هذا القبيل ، فعلى هذا لا وجه لما أفاده قدّس سرّه من الحكم بالتنجّس في مشكوك المادّة ، وبالطهارة في المقام . ( الشاهرودي ) . * في القوّة نظر . ( الميلاني ) . ( 2 ) بإجراء استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، أو غيرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لها ، ثمّ إنّ ما أفاده هنا ربّما لا يلائم ما أسلفه قدّس سرّه في القليل المشكوك وجود المادّة له ، إلّا أن يوجّه بعدم وجود عامّ يدلّ على نجاسة الماء والمخصّص قد أخرج القليل ، بل الموجود العكس ووجود عامّ دالّ على طهارته ، فإذن لا مانع من التمسّك بهذا العموم . ( المرعشي ) . * بل الأقوى كونه بحكم القليل فينفعل بملاقاة النجاسة . ( زين الدين ) . ( 3 ) إذ التفكيك بين المتلازمات في الأحكام الظاهريّة كثير في الفقه ، وهذا غير خفي على من جاس خلال تلك الديار . ( المرعشي ) . * إجراء أحكام الكرّ عليه لا يخلو من وجه ، ولكنّ الاحتياط لا يترك . ( الآملي ) . ( 4 ) من الأحكام المترتّبة على عنوان الكرّ ، مثل لزوم إلقائه في التطهير وعدم لزوم التعدّد ، وأمّا الأحكام المترتّبة على عدم انفعال الماء بعد الملاقاة ، مثل طهارة المغسول فيه وعدم العصر فلا يبعد ترتّبها عليه ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .