تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

فصل [ في الماء الجاري ]

الماء الجاري ( 1 ) ، وهو النابع ( 2 ) السائل ( 3 ) على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ، لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّا أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ( 4 ) ، ومثله كلّ
شرح
( 1 ) هو النابع السائل على وجه الأرض ، وهو من المفاهيم العرفيّة ، وليس من المفاهيم الاستنباطيّة حتّى يحتاج إلى نظر الفقيه ، وعلى هذا فالظاهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري عند العرف ، بل المعتبر اتّصاله بالمادّة الموجب جريانه عرفا وإن لم يكن نابعا من الأرض . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري ، بل يعتبر اتّصاله بمادّة توجب استمرار جريانه عرفا وإن لم تنبع من الأرض . ( الحائري ) . * لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جريانه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * أو الماء الّذي يطلق عليه الجاري عرفا كدجلة والفرات ، وممّا ذكرنا يظهر الحكم في المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) . * والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضيّة أو غيرها . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بالفعل ، وأمّا النابع البالغ فوق الأرض من غير جريان فهو ملحق بالجاري حكما لا موضوعا ، نعم الأحوط إلحاقه بالراكد ، إلّا أن يصير جاريا بالعمل . ( المرعشي ) . * المناط صدق ذي المادّة عرفا . ( السبزواري ) . ( 4 ) لصدق المادّة على الرشح عرفا ، سواء كان نبعه مستمرّا أو منقطعا فترة غير معتدّ بها ، بحيث يصدق عليه أنّ له مادّة عرفا . ( مفتي الشيعة ) .