للنجاسة ( 1 ) ، وإن كان قليلا .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا ( 2 ) ، وكان قليلا ،
شرح
- * المناط هو التدافع بقوّة وإن كان من الأسفل إلى الأعلى . ( الميلاني ) .
* المدار على الدافعيّة المانعة عن الانفعال كيفما حصلت . ( الفاني ) .
* تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع ، بلا فرق بين العالي وغيره .
( الخوئي ) .
* إذا كان العلوّ على نحو يدفع الماء بقوّة ، كالعلوّ التسنيمي والتسريحي ، دون ما لا دفع فيه ، كالعلوّ الانحداري ، وقد عرفت نفي البعد عن كون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقا ، ولكنّ اعتبار العلوّ أيضا هو الأحوط . ( الآملي ) .
* تقدّم أنّ المدار على الدفع والقوّة مطلقا . ( السبزواري ) .
* قد مرّ أنّ المدار في عدم التنجّس هو القوّة والدفع ، بلا فرق بين العالي وغيره .
( حسن القمّي ) .
* إذا كان علوّه على وجه التسنيم أو ما يشبهه . ( الروحاني ) .
* قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كان العلوّ تسنيميّا أو تسريحيّا ، ومثله ما إذا كان الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلى الأعلى ، كما في الفوّارة فلا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى للنجاسة . ( زين الدين ) .
( 2 ) إلّا إذا كان ذا مادّة قبل الشكّ وشكّ في الانقطاع ، ثمّ إنّ حكم المصنّف بالنجاسة في المسألة يناقض حكمه بالطهارة في مشكوك الكرّيّة في المسألة السابعة من مسائل الكرّ والقليل ، إلّا أن يكون نظره في الفرق جريان أصالة عدم المادّة في هذه المسألة الموجبة للحكم بالنجاسة ، وهو مبنيّ على جريان استصحاب العدم الأزلي الغير الصحيح على التحقيق . ( الشريعتمداري ) .
* مع عدم العلم بحالته السابقة . ( الفاني ) . -