( مسألة 16 ) : إذا شكّ في التغيّر وعدمه ( 1 ) ، أو في كونه للمجاورة ( 2 ) ، أو بالملاقاة ( 3 ) ، أو كونه بالنجاسة ، أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة
.
( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم ( 4 ) وشيء طاهر أحمر ، فاحمرّ بالمجموع ( 5 ) لم يحكم بنجاسته ( 6 )
.
شرح
( 1 ) من ناحية الشكّ في قصور النجاسة ، لا من ناحية الشكّ في قاهرية الماء وكثرته ، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه . ( السيستاني ) .
( 2 ) هذا بناء على اشتراط الملاقاة ، وإلّا لا أثر لهذا الترديد . ( الشاهرودي ) .
* مرّ الاحتياط في التغيّر بالمجاورة . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) حتّى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ، ولكن شكّ في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة ، ولو شكّ في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه ، والعكس بالعكس . ( كاشف الغطاء ) .
* سواء كان شكّا بدويّا أو مقرونا بالعلم الإجمالي بوقوع التغيّر وحصول الملاقاة ، ويشكّ في أنّه بالملاقاة أو بالمجاورة ، فبعد تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
* قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتياط فيه . ( السيستاني ) .
( 4 ) الفرق بين هذا الفرع والمسألة الخامسة عشرة مشكل . ( الرفيعي ) .
( 5 ) بحيث لو كان الدم وحده لم يتغيّر الماء أصلا . ( الميلاني ) .
* بالتقارن ، لا أن ينكدر بأحدهما وتتمّ الحمرة بالآخر . ( المرعشي ) .
( 6 ) مع فرض استناد التغيّر إلى ملاقاة النجاسة ولو ضمنا كان حكمه حكم ما لو كان التغيّر مستندا إلى مجموع الملاقاة والمجاورة ، والحكم في المسألتين مشكل ، وإن أمكن التفصيل بين صورة كون كلّ واحد تامّ الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراك من جهة المزاحمة ، وبين ما لو كان اقتضاء كلّ ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأوّل ؛ لشمول الإطلاقات دون الثاني ؛ لقصورها عن الشمول لمثله ، -