تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره

شرح
- وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا . ( آقا ضياء ) . * إذا لم يصدق أنّه تغيّر بالدم ، أو لم يكن الدم بمقدار يغيّره لو وقع وحده . ( حسين القمّي ) . * إلّا إذا كان الدم بمقدار يغيّره لو وقع وحده على الأحوط ، بل هو الأقوى لو وقع الدم عقيب ذلك الأحمر فتغيّر الماء به . ( مهدي الشيرازي ) . * فيما لم يكن الدم بانفراده مغيّرا ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، وإلّا تنجّس . ( الحكيم ) . * إذا لم يكن الدم بمقدار يغيّر الماء إذا وقع فيه وحده ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( الآملي ) . * بل الأحوط النجاسة ، والفرق بين المسألة « أ » والمسألة الخامسة عشرة مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لو كان الدم مقتضيا وحده للتغيير عرفا ، فالأحوط الحكم بها . ( السبزواري ) . * إذا كان الدم لو انفرد كافيا في حصول التغيّر ولو ببعض مراتبه فالأقوى النجاسة ، وإلّا فهو طاهر . ( زين الدين ) . * إلّا إذا استند التغيير ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، فالأحوط حينئذ الاجتناب . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، وإلّا فالأحوط الاجتناب منه . ( حسن القمّي ) . * نعم ، إذا أحرز استناد التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى الدم يحكم بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) . * فيما إذا وقع الدم أوّلا ولم يحصل التغيّر بسببه ، وإن أوجد استعدادا في الماء للتغيّر بالشيء الطاهر ، وكذا إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) أي المسألة السابعة عشرة .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 396 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي