( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره
شرح
- وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا . ( آقا ضياء ) .
* إذا لم يصدق أنّه تغيّر بالدم ، أو لم يكن الدم بمقدار يغيّره لو وقع وحده .
( حسين القمّي ) .
* إلّا إذا كان الدم بمقدار يغيّره لو وقع وحده على الأحوط ، بل هو الأقوى لو وقع الدم عقيب ذلك الأحمر فتغيّر الماء به . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيما لم يكن الدم بانفراده مغيّرا ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، وإلّا تنجّس . ( الحكيم ) .
* إذا لم يكن الدم بمقدار يغيّر الماء إذا وقع فيه وحده ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( الآملي ) .
* بل الأحوط النجاسة ، والفرق بين المسألة « أ » والمسألة الخامسة عشرة مشكل .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لو كان الدم مقتضيا وحده للتغيير عرفا ، فالأحوط الحكم بها . ( السبزواري ) .
* إذا كان الدم لو انفرد كافيا في حصول التغيّر ولو ببعض مراتبه فالأقوى النجاسة ، وإلّا فهو طاهر . ( زين الدين ) .
* إلّا إذا استند التغيير ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، فالأحوط حينئذ الاجتناب .
( محمّد الشيرازي ) .
* إذا لم يستند التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، وإلّا فالأحوط الاجتناب منه . ( حسن القمّي ) .
* نعم ، إذا أحرز استناد التغيّر ولو ببعض مراتبه إلى الدم يحكم بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
* فيما إذا وقع الدم أوّلا ولم يحصل التغيّر بسببه ، وإن أوجد استعدادا في الماء للتغيّر بالشيء الطاهر ، وكذا إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) أي المسألة السابعة عشرة .