نعم ، إذا كان جاريا ( 1 ) من الأعلى ( 2 ) إلى الأسفل ( 3 ) لا ينجس أعلاه ( 4 ) بملاقاة الأسفل
شرح
( 1 ) الميزان في عدم التنجّس التدافع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) قد مرّ الكلام فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا كان بقوّة ودفع . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بقوّة كالتسنيم وشبهه ، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلى الأعلى ، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل . ( الخميني ) .
* قد مرّ أنّ المعيار في عدم الانفعال هو الدفع والقوّة ، سواء كان الدافع الأسفل والمدفوع الأعلى أم بالعكس ، أو كانا افقيّين . ( المرعشي ) .
* قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد تقدّم أنّ المدار في عدم الانفعال وجود القوّة الدافعة مطلقا ، بلا فرق بين العالي وغيره . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بشرط كون العلوّ تسنيميّا أو تسريحيّا يشبهه في الدفع والقوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* إذا كان مع الدفع . ( السيستاني ) .
( 4 ) إذا كان العلوّ تسنيميّا أو تسريحيّا يدفع الماء بقوّة ، دون ما كان انحداريّا لا دفع فيه ، بل لا يبعد أن يكون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقا ، كما سيأتي ، لكنّ اعتبار العلوّ أيضا هو الأحوط . ( النائيني ) .
* بل لا ينجس المتّصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوّة كما مرّ .
( آل ياسين ) .
* إذا كان العلوّ على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به . ( البروجردي ) .
* إذا كان الجريان بدفع وقوّة ، وإلّا ينجس . ( الحكيم ) .
* قد مرّ أنّ مناط الاعتصام هو الدفع دون العلوّ بما هو علوّ ؛ ولذا ينجس العالي بملاقاة النجس السافل على وقفة الماء وصدق وحدته لو لم يبلغ المجموع حدّ الكرّ . ( الشاهرودي ) . -