تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
نابع ( 1 ) وإن كان واقفا ( 2 ) .

( مسألة 1 ) : الجاري على الأرض ( 3 ) من غير مادّة نابعة ( 4 ) أو راشحة ( 5 ) إذا لم يكن كرّا ينجس ( 6 ) بالملاقاة

.
شرح
( 1 ) أي في عدم تنجّسه بالملاقاة دون سائر أحكامه الخاصّة . ( الميلاني ) . * الأقوى أنّ النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كرّا ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج ، بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري . ( السيستاني ) . * أي في عدم الانفعال ، لا في ترتّب جميع أحكام الجاري . ( اللنكراني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط انفعاله بالملاقاة إذا لم يكن كرّا ولم يصدق عليه عنوان البئر ، ويطهر بالنزح الموجب لجريانه فعلا مع الامتزاج . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط فيه إجراء حكم الراكد ، إلّا أن يصير جاريا ولو بالعلاج . ( البروجردي ) . * إلحاقه بالراكد ذي المادّة أولى ، بل يتعيّن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه إشكال ، والأحوط إجراء حكم الراكد عليه . ( الآملي ) . * وإن لم يكن كرّا ؛ لأنّ وجود المادّة مساوق للاعتصام . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأحوط انفعاله ما لم يصدق عليه اسم الجاري . ( الرفيعي ) . ( 4 ) قد عرفت عدم مدخليّة خصوص النبع . ( الحائري ) . * قد تقدّم أنّ خصوص النبع ليس معتبرا في صدق الجاري عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) وأمّا الناضحة الّتي هي أخفّ من الراشحة لا اعتبار بها ؛ لعدم صدق الاتّصال فيها ، وعدم وجود المادّة هناك عرفا وإن كانت موجودة بالدقّة . ( المرعشي ) . * يكفي كونه ذا مادّة طبيعيّة مطلقا ، وإن كانت مادّته الثلوج الواقعة على الجبال . ( السيستاني ) . ( 6 ) على الأحوط والأقوى الحكم بالطهارة . ( الكوه كمرئي ) .