نابع ( 1 ) وإن كان واقفا ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : الجاري على الأرض ( 3 ) من غير مادّة نابعة ( 4 ) أو راشحة ( 5 ) إذا لم يكن كرّا ينجس ( 6 ) بالملاقاة
.
شرح
( 1 ) أي في عدم تنجّسه بالملاقاة دون سائر أحكامه الخاصّة . ( الميلاني ) .
* الأقوى أنّ النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كرّا ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج ، بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري .
( السيستاني ) .
* أي في عدم الانفعال ، لا في ترتّب جميع أحكام الجاري . ( اللنكراني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط انفعاله بالملاقاة إذا لم يكن كرّا ولم يصدق عليه عنوان البئر ، ويطهر بالنزح الموجب لجريانه فعلا مع الامتزاج . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط فيه إجراء حكم الراكد ، إلّا أن يصير جاريا ولو بالعلاج . ( البروجردي ) .
* إلحاقه بالراكد ذي المادّة أولى ، بل يتعيّن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط إجراء حكم الراكد عليه . ( الآملي ) .
* وإن لم يكن كرّا ؛ لأنّ وجود المادّة مساوق للاعتصام . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأحوط انفعاله ما لم يصدق عليه اسم الجاري . ( الرفيعي ) .
( 4 ) قد عرفت عدم مدخليّة خصوص النبع . ( الحائري ) .
* قد تقدّم أنّ خصوص النبع ليس معتبرا في صدق الجاري عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) وأمّا الناضحة الّتي هي أخفّ من الراشحة لا اعتبار بها ؛ لعدم صدق الاتّصال فيها ، وعدم وجود المادّة هناك عرفا وإن كانت موجودة بالدقّة .
( المرعشي ) .
* يكفي كونه ذا مادّة طبيعيّة مطلقا ، وإن كانت مادّته الثلوج الواقعة على الجبال .
( السيستاني ) .
( 6 ) على الأحوط والأقوى الحكم بالطهارة . ( الكوه كمرئي ) .