تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
تنجّس ( 1 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 2 ) .
شرح
- احتمل الاستناد إلى الجزء الداخل فهو محكوم بالطهارة أيضا ، وإذا علم استناده إلى المجموع بحيث لو لم يكن الخارج لم يكن الداخل مغيّرا وحده فالأحوط التنجّس ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه ، ولو كان ما وقع في الماء جزءا يسيرا ولا يعتدّ به عرفا وكان المؤثّر القويّ هو الخارج لم يحكم بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، زين الدين ) . * الأقوى عدم التنجّس وإن كان الأحوط الاجتناب . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * على الأحوط ، وإن كان عدم التنجّس لا يخلو من وجه . ( الكوه كمرئي ) . * مع الصدق العرفي في تغيّره بالميتة . ( صدر الدين الصدر ) . * ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته ؛ لأنّه من التغيير بالمجاورة ، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج ؛ لأصالة الطهارة . ( كاشف الغطاء ) . * إذا كان الجزء الّذي في الماء معتدّا به ، وإلّا ففيه إشكال ، وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * لو كان دخل الخارج دخلا إعداديّا دون العكس ، وإلّا يلزم الالتزام بكفاية المجاورة . ( الشاهرودي ) . * الظاهر عدم التنجّس ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط فيما لو لم يكن الجزء الواقع جزءا معتدّا به عرفا . ( السبزواري ) . * بل لم ينجس ، فإنّ المركّب من الداخل والخارج خارج . ( تقي القمّي ) . * الأقوى عدم التنجّس . ( الروحاني ) . * على الأحوط في بعض صوره . ( السيستاني ) . ( 2 ) على تأمّل أحوطه الاجتناب أيضا ، كما مرّ . ( آل ياسين ) . * وكذا إذا كان الجزء الداخل في الماء ممّا لا يستند التغيّر إليه ، كذنب الميتة أو شعرها أو طرف رجلها . ( زين الدين ) . * قد مرّ وجوب الاحتياط فيه . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 394 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي