تنجّس ( 1 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 2 ) .
شرح
- احتمل الاستناد إلى الجزء الداخل فهو محكوم بالطهارة أيضا ، وإذا علم استناده إلى المجموع بحيث لو لم يكن الخارج لم يكن الداخل مغيّرا وحده فالأحوط التنجّس ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه ، ولو كان ما وقع في الماء جزءا يسيرا ولا يعتدّ به عرفا وكان المؤثّر القويّ هو الخارج لم يحكم بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، زين الدين ) .
* الأقوى عدم التنجّس وإن كان الأحوط الاجتناب . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط ، وإن كان عدم التنجّس لا يخلو من وجه . ( الكوه كمرئي ) .
* مع الصدق العرفي في تغيّره بالميتة . ( صدر الدين الصدر ) .
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته ؛ لأنّه من التغيير بالمجاورة ، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج ؛ لأصالة الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .
* إذا كان الجزء الّذي في الماء معتدّا به ، وإلّا ففيه إشكال ، وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* لو كان دخل الخارج دخلا إعداديّا دون العكس ، وإلّا يلزم الالتزام بكفاية المجاورة . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر عدم التنجّس ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط فيما لو لم يكن الجزء الواقع جزءا معتدّا به عرفا . ( السبزواري ) .
* بل لم ينجس ، فإنّ المركّب من الداخل والخارج خارج . ( تقي القمّي ) .
* الأقوى عدم التنجّس . ( الروحاني ) .
* على الأحوط في بعض صوره . ( السيستاني ) .
( 2 ) على تأمّل أحوطه الاجتناب أيضا ، كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* وكذا إذا كان الجزء الداخل في الماء ممّا لا يستند التغيّر إليه ، كذنب الميتة أو شعرها أو طرف رجلها . ( زين الدين ) .
* قد مرّ وجوب الاحتياط فيه . ( السيستاني ) .