( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس ( 1 ) في الماء ( 2 ) فلم يتغيّر ، ثمّ تغيّر بعد مدّة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس ( 3 ) تنجّس ( 4 ) ، وإلّا فلا
.
( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ( 5 ) ، ووقع جزء منها في الماء ،
وتغيّر بسبب المجموع ( 6 ) من الداخل والخارج
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على اشتراط فوريّة التغيير في التنجيس . ( الرفيعي ) .
( 2 ) يعني في الماء الكثير . ( الإصطهباناتي ) .
* أي الكثير منه . ( المرعشي ) .
* أي الماء الكثير . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بملاقاته ، وإلّا فلو احتمل استناده إلى اتّصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به ؛ لعدم صدق التغيّر بالملاقاة ، فاستصحاب الطهارة نافيه « أ » . ( آقا ضياء ) .
* وعلم عدم استهلاكه في الماء بوقوعه . ( السبزواري ) .
( 4 ) محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* على الأحوط إذا علم أنّ التغيّر مستند إلى ملاقاة النجس ، وأمّا إذا احتمل استناد التغيّر باتّصاله بما استهلك فيه ، فيشكل الحكم بالنجاسة ، بل إجراء حكم التغيّر بالمجاورة عليه لا يخلو من وجه ، ولكنّ الاحتياط لا يترك . ( الآملي ) .
* فيما علم عدم استهلاكه في الماء بعد وقوعه أو شكّ . ( مفتي الشيعة ) .
* الأقوى عدم التنجّس إذا لم يكن عين النجس في الماء حين التغيّر . ( الروحاني ) .
( 5 ) تقدّم منّا في الحواشي السابقة حكم هذه الصورة ، وأنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى التنجّس . ( المرعشي ) .
* وقد مرّ الاحتياط فيه أيضا في المسألة التاسعة . ( محمّد الشيرازي ) .
( 6 ) إذا علم استناد التغيّر إلى الخارج فقط فهو من مصاديق التغيّر بالمجاورة ، وإن
هامش
( أ ) في نسخة الكلباسي : باق . -