تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفا ( 1 ) فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا وهكذا ، ففي هذه الصور ( 2 ) ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى ( 3 ) .
شرح
- ( الجواهري ) . * فيه وفي الفرض الثالث إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، حسن القمّي ) . * الحكم بالنجاسة فيه ، بل وفيما كان جائفا لا يخلو من قوّة ، وفي غيرهما من الصور لا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * بل ينجس على الأحوط ، خصوصا إذا كانت موافقة لون الماء للون النجاسة بالعارض لا بحسب الخلقة ، وكذا في الجائف . ( الإصطهباناتي ) . * فيه وفي الفرض الثالث ، بل الثاني أيضا ، بل مطلقا إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) . * الحكم بالنجاسة في هذا الفرض والفرض الثالث لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . * الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة . ( الخميني ) . * الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط . ( الخوئي ) . ( 1 ) في هذا الفرض والفرض الأوّل ينبغي مراعاة الاحتياط . ( البجنوردي ) . ( 2 ) الأحوط بل الأقوى الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى والثالثة . ( الشريعتمداري ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط في هذا الفرض والفرض الأوّل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) تقدّم الحكم في أمثاله . ( الجواهري ) . * نعم ، لو علم أنّ الماء تغيّر بالنجاسة لكن لا يدرك التغيير لغلبة الرائحة الأقوى -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 388 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي