وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفا ( 1 ) فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا وهكذا ، ففي هذه الصور ( 2 ) ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى ( 3 ) .
شرح
- ( الجواهري ) .
* فيه وفي الفرض الثالث إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، حسن القمّي ) .
* الحكم بالنجاسة فيه ، بل وفيما كان جائفا لا يخلو من قوّة ، وفي غيرهما من الصور لا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* بل ينجس على الأحوط ، خصوصا إذا كانت موافقة لون الماء للون النجاسة بالعارض لا بحسب الخلقة ، وكذا في الجائف . ( الإصطهباناتي ) .
* فيه وفي الفرض الثالث ، بل الثاني أيضا ، بل مطلقا إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
* الحكم بالنجاسة في هذا الفرض والفرض الثالث لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة . ( الخميني ) .
* الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط . ( الخوئي ) .
( 1 ) في هذا الفرض والفرض الأوّل ينبغي مراعاة الاحتياط . ( البجنوردي ) .
( 2 ) الأحوط بل الأقوى الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى والثالثة .
( الشريعتمداري ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط في هذا الفرض والفرض الأوّل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) تقدّم الحكم في أمثاله . ( الجواهري ) .
* نعم ، لو علم أنّ الماء تغيّر بالنجاسة لكن لا يدرك التغيير لغلبة الرائحة الأقوى -