العرضي ( 1 ) أو ريحه العرضي .
( مسألة 13 ) : لو تغيّر طرف من الحوض ( 2 ) مثلا تنجّس
، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس ( 3 ) الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ، ولو لم يحصل الامتزاج ( 4 )
شرح
- الحادث بالملاقاة ، فإذا أوجب النجس رجوع الماء إلى وصفه الأصلي فلا يحكم عليه بالنجاسة . ( الآملي ) .
* الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل ، بل ممنوع ؛ لعدم صدق غلبة وصف النجاسة ، بل يصدق أنّ لون الماء غالب . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( السبزواري ) .
* نعم لو تغيّر بغير وصف النجس وشكّ في انتسابه إلى النجاسة يحكم بالطهارة .
( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) صدق التغيير بنحو هذا التأثير الموجب لعود الماء إلى صفاته الأصليّة محلّ تأمّل وإشكال . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الملاك في طهارة الجميع بعد زوال تغيّر البعض صدق وحدة الماء ، ولعلّه يختلف باختلاف سطح مقرّ الماء استواء وانحناء . ( الرفيعي ) .
( 3 ) الحكم بالنجاسة في هذه الصورة مبنيّ على تنجيس المتنجّس ، الّذي هو محلّ الكلام . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) اعتبار الامتزاج لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، مع عدم صدق الوحدة بدونه . ( الاصطهباناتي ) .
* لا يترك الاحتياط بالمزج . ( الميلاني ) .
* الأحوط اعتبار المزج في الجملة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* سواء أريد به تحقّق استهلاك الماء المتنجّس في الماء الطاهر العاصم ، أم قيل به لحصول امتزاج بعض المتنجّس ببعض العاصم ، أو امتزاج كلّ أجزاء المتنجّس -