يكون التغيير حسيّا ( 1 ) ، فالتقديريّ لا يضرّ ( 2 ) ، فلو كان لون الماء أحمر أو
شرح
- * إذا كان متضمّنا لأجزاء النجس عرفا . ( الفاني ) .
* محلّ إشكال ، إلّا إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغيّر إليها في الجملة . ( الخميني ) .
* هذا إذا كان المتنجّس ممزوجا أو متلطّخا بعين النجاسة ، بحيث يكون التغيّر مستندا إلى ملاقاة عين النجاسة ، وإلّا فالتنجّس محلّ إشكال ، بل إجراء حكم التغيّر بالمجاورة عليه لا يخلو من وجه ، ولكنّه مع ذلك لا يترك الاحتياط .
( الآملي ) .
* مع صدق التغيّر بالنجاسة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع استناد التغيير إلى نفس النجاسة دون المتنجّس ، وإلّا ففيه إشكال ، لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الأولى والثالثة فيما إذا كان المقتضي للتغيّر موجودا وكان المانع وصفا عارضيّا . ( السبزواري ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .
* الحكم بالنجاسة يدور مدار كون الواقع في الماء منجّسا ، وكون المتنجّس منجّسا أوّل الكلام والإشكال ، فالحكم بالنجاسة مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* في خصوص ما إذا كان مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ؛ إذ ربّما يكون التغيير واقعيّا ولكن لا يراه البصر لضعف مرتبته مثلا ، فإنّه حينئذ لا بأس بشمول أدلّة التغيير لمثله ، اللهمّ إلّا أن ينزّل على ما كان كذلك بأنظارهم ، وذلك فرع تماميّة مقدّمات الإطلاق المقامي في مثل المورد ، الّتي منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا ، ومثل هذه الجهة نمنع تحقّقها في المقام ، ومن الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان الّتي يكون المدار فيها على الدقّة ، مع أنّه ربّما ينتهي إلى بعض المصاديق الّتي لا يشخّص العرف نقصه وزيادته . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .