( مسألة 10 ) : لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقّة والغلظة ، والخفّة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافا ( 1 )
.
( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه
، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ؛ كما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما .
شرح
- مثلا الحكم بالنجاسة . ( الكوه كمرئي ) .
* لو كان المانع من التغيير الوصف العارض للماء من الخارج من مزج أو خلط شيء معه من نفس الماء والهواء ، فلا يخلو الحكم بالطهارة من الإشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* التنجّس في الصورة الأولى منها بل الثالثة أيضا لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط فيما لو كان المانع من ظهور التغيير وصفا عارضيّا . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط الاجتناب في الفرض الثاني من الصور الّتي أشرنا إليها في الحاشية السابقة ، وقد مرّ منّا الكلام فيها . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى حصول التنجّس في الصورة الأولى منها ، بل الثالثة أيضا ؛ لحصول مرتبة من التغيّر بالاشتداد ، بل لا يترك الاحتياط في الثانية ؛ لاستقذار العرف بالتنفّر عن مثل هذا الماء ، فالمعيار في التنجّس وقوع النجس بحيث يكون مقتضيا للتغيّر لولا المانع . ( الآملي ) .
* لكنّ الاحتياط في المتغيّر بالمجاورة وفي التغيير التقديري لا يترك . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) هو كما مرّ . ( الجواهري ) .