تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أصفر ( 1 ) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ( 2 ) ،
شرح
- * فيه تفصيل ، فإنّه إذا لم يكن تغيّر واقعا لا ينجس ، وإلّا فينجس وإن لم يكن ممتازا . ( أحمد الخونساري ) . * ليس على إطلاقه ، فإنّه إن كان كالصورة الثانية ممّا ليس له وصف ، وإنّما يفرض التغيير على تقدير وجوده فلا يضرّ ، وإن كان كالصورتين الأخريين ممّا كان المانع لعارض في الماء ، فالأحوط إن لم يكن الأقوى الاجتناب عنه . ( الميلاني ) . * سواء كان عدم فعلية التغيّر لعدم المقتضي ، أم لوجود المانع عنه ، أم لانتفاء شرطه . ( المرعشي ) . * لا اعتبار بالتغيّر التقديري الفرضي كما في مثال البول ، أمّا إذا كان التغيّر واقعيّا فعليّا ولكنّه لم يظهر للحسّ لوجود مانع ، كما في مثالي الدم والجيفة فالأحوط بل الأقوى فيه الاجتناب . ( زين الدين ) . * من جهة أنّ تحقّق الشيء موقوف على وجود المقتضي وفقد المانع ، وإلّا لم يتحقّق واقعا ، نعم لو علم بتغيّر الماء بالنجاسة ولكن لا يدرك لأجل غلبة الأقوى كغلبة الرائحة الأقوى ، أو يكون وجود المانع كالعدم عرفا ، مثل شدّة البرد في الشتاء المانع عن ظهور التغيّر ، كما لو وقع بول كثير في الماء العاصم في الشتاء بحيث لو وقع في غير هذا الفصل يتغيّر ، فيحكم بالنجاسة على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) مع عدّه لونا طبيعيّا له ، وأمّا إذا صبغ بأحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الأحوط ؛ لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الأوصاف الّتي تعدّ طبيعيّة له قاهرا على النجس ، وإن لم يكن مقهورا له ( المعبّر عنه بالتغيّر ) ، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا كان كذلك بحسب الخلقة ، وأمّا إذا كان ذلك بالعارض كالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر ، فالأحوط اجتنابه إن لم يكن أقوى ، وكذا لو كان جائفا . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 387 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي