فالمناط تغيّر ( 1 ) أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ( 2 ) ، وإن كان من غير سنخ وصف ( 3 ) النجس .
( مسألة 12 ) : لا فرق ( 4 ) بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ،
فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ( 5 ) ، وكذا إذا زال طعمه
شرح
( 1 ) بشرط أن يكون من أوصاف النجس ، ولو صفة حادثة بعد الملاقاة ، وإن لم يكن من سنخ صفة قبل الملاقاة . ( الآملي ) .
* بل المناط التغيّر بوصف عين النجاسة ، والاحتياط طريق النجاة ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بحيث يعدّ ذلك التغيير أثرا لتلك العين عرفا . ( آل ياسين ) .
* المناط التغيّر بوصف النجاسة المنسوب إليها ولو في حال ملاقاة الماء ، ومن ذلك يظهر الحكم في المسألة الآتية . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
* بحيث يكون الوصف المنسوب وصفا للنجاسة عرفا ، ولو في حال ملاقاة الماء واختلاطه به . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إذا كان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقا . ( الشاهرودي ) .
( 5 ) إذا كان التغيّر بوصف النجاسة ، وإلّا فعلى الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
* هذا إذا كان الوصف الموجود في الماء وصف النجس عرفا ، وأمّا إذا صار النجس موجبا لرجوع الماء إلى وصفه الأصلي فلا يحكم عليه بالنجاسة .
( الحائري ) .
* الحكم بالنجاسة في صورة عود الماء إلى وصفه الطبيعي ، بأن يطيب طعمه ورائحته مشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان الوصف الموجود في الماء وصفا للنجس عرفا ولو باعتبار وصف -