أو أصفر لا ينجس إلّا إذا صيّره مضافا ( 1 ) .
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره ( 2 ) بوصف النجس تنجّس أيضا ( 3 ) ، وأن
شرح
- * وفي الملاقي للنجس والمتغيّر بالمجاورة كالملاقي لعظم الميتة ، والمتغيّر ريحه بمجاورة نتن لحمها في الخارج تأمّل ، والأقوى عدم التنجّس ؛ لأنّ التغيّر ليس بمستند إلى الملاقاة ؛ إذ الجزء الملاقي ليس بمغيّر ، والجزء المغيّر ليس بملاق ، كما أنّ الأحوط الاجتناب لو استند التغيّر إلى الملاقاة والمجاورة مركّبا .
( المرعشي ) .
( 1 ) إذا صيّره مضافا بعد استهلاكه أو مقارنا للاستهلاك فالأوجه طهارته .
( الجواهري ) .
( 2 ) بحيث يكون التغيّر مستندا إلى ملاقاة النجس الّذي في ضمنه ، وإلّا فالحكم بالتنجّس مشكل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط فيه ، وفي التغيير بالمجاورة مطلقا . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط وإن كان الحكم بالطهارة له وجه . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا إذا كان المتنجّس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغيّر إلى ملاقاة النجس في ضمنه ، وإلّا فالتنجّس محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* إن لم يكن حاملا لأجزاء النجس ، كما هو ظاهر المتن فالطهارة قويّة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، إلّا إذا كان المتنجّس حاملا للنجاسة عرفا بحيث يستند التغيّر إلى ملاقاتها . ( الحكيم ) .
* الأولى إجراء حكم المجاورة عليه . ( الرفيعي ) .
* مشكل . ( أحمد الخونساري ) . -