العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 384
( مسألة 9 ) : الماء المطلق ( 1 ) بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه ( 2 ) الثلاثة : من الطعم ، والرائحة ، واللون ( 3 ) ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة ( 4 ) ، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس ( 5 ) ، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر - * بل لصدق عدم الوجدان في الضيق دون السعة . ( الروحاني ) . * بصدق القدرة . ( مفتي الشيعة ) . [ أحكام تغيّر الماء ] ( 1 ) أي غير القليل ، وإلّا فهو ينجس بمجرّد الملاقاة على الأقوى . ( المرعشي ) . ( 2 ) ولا اعتبار بتغيّره في سائر الأوصاف ، كالثخونة والحرارة والغلظة ونحوها ، كما سيأتي . ( المرعشي ) . ( 3 ) والمدار في إدراكها على المتعارف ، فلا عبرة بقويّ الإدراك ولا ضعيفه . ( كاشف الغطاء ) . * فالمعيار في إدراكها الإدراك المتعارف ، لا القويّ والضعيف . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) ولو تغيّر ما لا ينفعل بالملاقاة كالماء العالي حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغيّر له ، فهل هو من قبيل التغيير بالملاقاة ، أو بالمجاورة ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأوّل . ( كاشف الغطاء ) . * قد يشكل الفرق بين حصول التغيير بالمجاورة ، وبين حصوله بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس لوحدة المناط . ( الشاهرودي ) . * ولم يكن التغيّر مستندا إلى الأجزاء السارية إليه . ( الفاني ) . * فلو تغيّر الماء العالي الدافع بالسفل ، أو مطلق ما له الدفع بملاقاة النجس ، فهل هذا التغيّر تغيّر بالمجاورة أو بالملاقاة ؟ فلكلّ منهما وجه ، لكنّ الأقوى الأوّل ، والأحوط الثاني . ( مفتي الشيعة ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( السيستاني ) . ( 5 ) وإن كانت الاستفادة في غاية الصعوبة . ( الشاهرودي ) . -