وبالاستهلاك ( 1 ) في الكرّ أو الجاري ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا القي المضاف النجس ( 3 ) في الكرّ
فخرج عن
شرح
- * وقد مرّ التأمّل فيه . ( آل ياسين ) .
* وقد مرّ ما فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* قد مرّ التأمّل فيه . ( الاصطهباناتي ) .
* تقدّم الإشكال فيه . ( البروجردي ) .
* ومرّ النظر فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* محلّ إشكال كما مرّ . ( أحمد الخونساري ) .
* مرّ الإشكال فيه ، وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة .
( الخميني ) .
* مرّ الإشكال فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مرّ الكلام فيه . ( تقي القمّي ، السيستاني ) .
( 1 ) لكن بحيث لا يوجب خروج المطلق إلى الإضافة ، كما سيأتي . ( المرعشي ) .
* وقد فسّر الاستهلاك بوجوه عديدة ، منها : الانقلاب ، ومنها : انعدام المادّة والأثر بالدقّة العقليّة ، ومنها : انعدام وجوده عرفا وهو تفرّق الأجزاء بحيث لا يبقى وجود للمستهلك ، لا مادّة ولا أثرا عرفا ، إنّما الوجود الكرّ والجاري مثلا ، فلا يكون قابلا للإشارة الحسّيّة ، وإن كان له وجود بحسب الدقّة العقليّة ، ومنها :
غير ذلك ، والمختار هو تفرّق الأجزاء على ما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا خصوصيّة لهما ، بل الميزان استهلاكه في كلّ ما كان معتصما ، كماء البئر والمطر ، وماء الحمّام المتّصل بالمادّة ونحوها بحيث يحكم العرف بانعدامه وعدم بقاء الموضوع ، وإن كان باقيا بالنظر التعمّلي الدقّي ، فالتعبير بالطهارة من باب ضيق الخناق . ثمّ للاستهلاك صور مختلفة الحكم ، حكمها ظاهر لدى التعمّق .
( المرعشي ) .
* أو أيّ ماء معتصم آخر . ( زين الدين ) .
( 3 ) الأحوط إن لم يكن أقوى تنجّسه . ( الرفيعي ) .