تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) فرض الاستهلاك مع صيرورة المطلق مضافا بسببه في غاية البعد . ( الكوه كمرئي ) . * لعلّ المراد منه صيرورة شيء من الكرّ مضافا ، ثمّ حصول الاستهلاك في الباقي ، وإلّا فتصويره في نفسه في غاية الإشكال لو لم نقل بأنّه محال . ( الميلاني ) . * هذا ممتنع ؛ لأنّ الإضافة تتوقّف على الاستهلاك ، بل قيل بامتناع الصورة الثانية ، لكن التوقّف والعلّيّة لا ينافي التقارن في الوجود ، والحكم فيهما النجاسة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على فرض إمكانه . ( المرعشي ) . * الاستهلاك وتفرّق أجزاء المضاف في المطلق يوجب إضافة المطلق ، فلا بدّ من تقدّمهما رتبة على الإضافة ، ففرض تقدّم الإضافة على الاستهلاك أو حصولهما معا غير واقع ، مع أنّ الاستهلاك ملازم للإطلاق فكيف يجمع مع الإضافة متلاحقا أو معا ؟ ! إلّا إذا كان المراد بعض مراتب الاستهلاك لا تمام مراتبه . ( السبزواري ) . * الفرض بعيد الوقوع إن لم يكن ممتنعا ، وعلى تقدير وقوعه فالحكم فيه النجاسة . ( زين الدين ) . * لهذه المسألة صور عديدة لا تختصّ بالكرّ ، بل تجري في الجاري والقليل الّذي له مادّة ، ولا يختصّ هذا الحكم بالمضاف المتنجّس ، بل يجري في النجس المستهلك أيضا كالبول والدم ، ولا يخفى أنّ امتناع بعض الصور وإمكانه مبنيّ على تفسير الاستهلاك . وكيف كان على المختار هو تفرّق الأجزاء ، فنذكر الصور وحكمها : الصورة الأولى : أن يحصل استهلاك المضاف في الماء العاصم ويبقى على إطلاقه ، فهي محكومة بالطهارة . الصورة الثانية : أن يحصل الاستهلاك قبل إضافة الماء العاصم ، فهي أيضا -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 378 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي