مطلق ( 1 ) ، فإن علم حالته السابقة ( 2 ) أخذ بها ( 3 ) ، وإلّا فلا يحكم عليه
شرح
- الحالة السابقة المحرزة وعدمها ، فلا بدّ من التثبّت في جواز إجراء الأصل الموضوعي أو الحكمي وعدمه . ( المرعشي ) .
( 1 ) إذا كانت الشبهة موضوعيّة يعمل على الحالة السابقة من الإضافة أو الإطلاق ، ومع الجهل بها وإن كان منشأ جهله توارد الحالتين على هذا الماء فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا الإضافة ، فلا يرفع الحدث ولا الخبث ، فإن كان قليلا ينجس بالملاقاة ، وإن كان كثيرا فلا ينفعل بها .
وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة أو مصداقية بأن يكون منشأ تردّده الصدق العرفي لا الأمر الخارجي ، فلا يجري استصحاب الحالة السابقة ؛ لعدم جريانه في المفهوم المردّد ، كمفهوم الغروب والكرّ وغيرهما ، فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة على ما مرّ بيانه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وكانت الشبهة موضوعيّة . ( المرعشي ) .
( 3 ) إلّا أن تكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتّحاد الموضوع عرفا .
( الحائري ) .
* إذا كانت الشبهة مصداقيّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، أمّا لو كانت مفهوميّة فيشكل جريان الاستصحاب بناء على عدم جريانه في المفهوم المردّد ، كما لو شكّ في أنّ الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة ، وكما لو شكّ في مقدار الكرّ مفهوما ونحو ذلك . نعم ، لا يبعد جريان استصحاب حكم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفا وإن شكّ في تغيّره من حيث صدق المطلق أو المضاف عليه .
( الشريعتمداري ) .
* هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي ، كما لعلّه المراد في المسألة ، وأمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب . ( الخوئي ) .
* إلّا أن تكون الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب . ( الآملي ) . -