لا ينجس ( 1 ) ؛ لاحتمال ( 2 ) كونه مطلقا والأصل الطهارة ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : المضاف النجس ( 4 ) يطهر بالتصعيد ( 5 ) كما مرّ ( 6 )
شرح
- ( آل ياسين ) .
* وكان ممّا ينجس بملاقاة النجاسة على فرض إطلاقه ، وإلّا لم ينجس ؛ للأصل .
( حسن القمّي ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* وإن كان الاجتناب أحوط . ( الميلاني ) .
* الأحوط الاجتناب وإن كانت الطهارة لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* إلّا على مذهب من يتمسّك بعموم دليل الانفعال فيما لم يحرز المخصّص ، وهو محلّ إشكال ، والتحقيق في الأصول . ( المرعشي ) .
* بل ينجس ؛ لأصالة عدم الإطلاق . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر هو الحكم بنجاسته ؛ لأصالة عدم المائيّة الأزلي . ( الروحاني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) الظاهر أنّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( الخوئي ) .
( 3 ) إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأحوط اجتنابه . ( زين الدين ) .
( 4 ) قد مرّ الإشكال فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، الرفيعي ) .
( 5 ) قد مرّ تفصيل الكلام فيه . ( صدر الدين الصدر ) .
* تقدّم الكلام فيه . ( الميلاني ) .
* تقدّم أنّ الأقوى بقاؤه على النجاسة . ( الآملي ) .
* ومرّ أنّه إذا لم يصدق عليه عنوانه السابق . ( محمّد الشيرازي ) .
* مرّ الإشكال فيه . ( اللنكراني ) .
( 6 ) مرّ التأمّل فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* وتقدّم المنع . ( حسين القمّي ) . -