تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
لا ينجس ( 1 ) ؛ لاحتمال ( 2 ) كونه مطلقا والأصل الطهارة ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : المضاف النجس ( 4 ) يطهر بالتصعيد ( 5 ) كما مرّ ( 6 )

شرح
- ( آل ياسين ) . * وكان ممّا ينجس بملاقاة النجاسة على فرض إطلاقه ، وإلّا لم ينجس ؛ للأصل . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) . * وإن كان الاجتناب أحوط . ( الميلاني ) . * الأحوط الاجتناب وإن كانت الطهارة لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) . * إلّا على مذهب من يتمسّك بعموم دليل الانفعال فيما لم يحرز المخصّص ، وهو محلّ إشكال ، والتحقيق في الأصول . ( المرعشي ) . * بل ينجس ؛ لأصالة عدم الإطلاق . ( تقي القمّي ) . * الأظهر هو الحكم بنجاسته ؛ لأصالة عدم المائيّة الأزلي . ( الروحاني ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) الظاهر أنّه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( الخوئي ) . ( 3 ) إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأحوط اجتنابه . ( زين الدين ) . ( 4 ) قد مرّ الإشكال فيه . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، الرفيعي ) . ( 5 ) قد مرّ تفصيل الكلام فيه . ( صدر الدين الصدر ) . * تقدّم الكلام فيه . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّ الأقوى بقاؤه على النجاسة . ( الآملي ) . * ومرّ أنّه إذا لم يصدق عليه عنوانه السابق . ( محمّد الشيرازي ) . * مرّ الإشكال فيه . ( اللنكراني ) . ( 6 ) مرّ التأمّل فيه . ( الفيروزآبادي ) . * وتقدّم المنع . ( حسين القمّي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 376 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي