تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بالإطلاق ( 1 ) ، ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع ( 2 ) الحدث ( 3 ) والخبث ( 4 ) ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ( 5 ) ، وإن كان بقدر الكرّ
شرح
- * إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة إشكال . ( زين الدين ) . * سواء كانت الشبهة موضوعيّة أم مفهوميّة . ( الروحاني ) . * في الشبهة المصداقيّة . ( السيستاني ) . * مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقا ، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، والحكم حينئذ كما في المتن . ( اللنكراني ) . ( 1 ) يمكن القول بكونه محكوما بالإطلاق ، فإنّ جميع المياه المضافة تكون حالتها السابقة هي الإطلاق ، أمّا في الماء الممزوج بغيره فواضح ، وأمّا في مثل ماء الرمّان والتفّاح فلأنّه قبل جريان الماء في عروق الأرض وفي عروق الشجر وامتزاجه مع الموارد الرمّانيّة أو التفّاحيّة كان ماء مطلقا ، فنقول : هذه المادّة المائعة كانت في أوّل تكوّنها ماء مطلقا ، ونشكّ في امتزاجه مع غيره ، أو جريانه في عروق الأرض والشجر وامتزاجه مع موادّ الفواكه وصيرورته مضافا ، والأصل عدمه ، وعليه فيرفع الحدث والخبث ، ومع ذلك فلا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) مع عدم الانحصار ، أمّا معه فلا بدّ من الجمع بين وظيفتي واجد الماء وفاقده . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) ولكنّ الأحوط مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم ، كما سيأتي في مسألة ( 3 ) من فصل : يشترط فيما يتيمّم به ، وفي مسألة ( 32 ) من فصل : الماء المشكوك . ( السبزواري ) . ( 4 ) فلو انحصر الماء به فالأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمّم ، كما يأتي في شرائط التيمّم وفي الماء المشكوك . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) وكان ممّا يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه ، وإلّا لم ينجس ؛ للأصل أيضا . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 375 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي