( مسألة 4 ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر ( 1 ) بالتصعيد ( 2 ) ؛
شرح
- ( مفتي الشيعة ) .
* لا كلّيّة له ، فإنّه ربّما يصير مطلقا بالتصعيد كالممتزج بالتراب . ( السيستاني ) .
( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب . ( الفاني ) .
* فيه منع ، بل الأقوى بقاؤه على النجاسة لبقاء الموضوع حقيقة وعرفا بتبدّله بخارا ، فإنّ غاية ما هناك هو تفكّك أجزاء المائيّة ، وإن أبيت عن بقاء الموضوع حقيقة فبقاؤه عرفا محلّا لاستصحاب النجاسة . ( الآملي ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ، الإصطهباناتي ) .
* محلّ إشكال ، بل الأقوى النجاسة . ( الحائري ) .
* بل لا يطهر على الأحوط ، وكونه من الاستحالة محلّ تأمّل . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل ، بل منع ، وإن قلنا بطهارته حال كونه بخارا ، ولكن بعد تقاطره واجتماعه يرى العرف أنّه ذلك المتنجّس بعينه . ( صدر الدين الصدر ) .
* في مطهّريّة مثل هذه الاستحالة إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* محلّ إشكال . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، اللنكراني ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
* صدق الاستحالة على مثل هذا مشكل ، بل ممنوع . ( الرفيعي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الخميني ) .
* مع مساعدة العرف ، إلّا أن يصدق على المصعّد عنوان آخر هو موضوع للحكم بالنجاسة عرفا . ( المرعشي ) .
* بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها ، كما في المسكرات . ( الخوئي ) .
* مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا لم يصدق عليه عنوانه السابق . ( محمّد الشيرازي ) . -