لاستحالته ( 1 ) بخارا ( 2 ) ثمّ ماء ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : إذا شكّ في مايع ( 4 ) أنّه مضاف
أو
شرح
- * فيأتي أنّ الاستحالة من المطهّرات ، فلا فرق في الحكم المذكور بين بخار النجس أو المتنجّس ، فلو لم يكن المصعّد بنفسه من أفراد الأعيان النجسة فهو محكوم بالطهارة ، كما لا فرق في تولّد البخار من حرارة النار أو الشمس أو حرارة أخرى ، والأحوط الاجتناب فيهما . ( مفتي الشيعة ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا إشكال في كون الاستحالة موجبة للطهارة ، كما سيأتي ، لكنّه فيما تكون النجاسة مترتّبة شرعا على العنوان الزائل بالاستحالة ، وأمّا لو كانت مترتّبة على الشيء لا بعنوان خاصّ ، بل بما أنّه شيء أو جسم مثلا فلا تتحقّق الاستحالة بتبدّل اسمه ؛ لبقاء موضوع الحكم ، وهو الشيء أو الجسم مثلا ، ففي المضاف المتنجّس وسائر المتنجّسات النجاسة مترتّبة على ما هو باق بعد التصعيد ، اللهمّ إلّا أن يتمسّك بالصدق العرفي أيضا ، وأنّ المضاف بنظرهم زائل ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
* لا دليل على كون الاستحالة بنفسها من المطهّرات ، وعليه لا بدّ من ملاحظة أنّ أي عنوان يصدق على المحال إليه فلا بدّ من التفصيل . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) فيه إشكال ، نعم لا يحكم بنجاسة ما يلاقيه في حال تصاعده . ( الميلاني ) .
* والبخار حقيقة مغايرة للماء عرفا ، ومنه يظهر الحكم في الأعيان النجسة إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كالمسكرات . ( الروحاني ) .
( 3 ) طهارته بعد صيرورته ماء محلّ منع . ( حسين القمّي ) .
* طهارته بعد صيرورته ماء ممنوعة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بلا فرق في البخار بين بخار المتنجّس أو النجس ، كما يأتي في الخامس من المطهّرات مسألة ( 3 و 7 ) . ( السبزواري ) .
( 4 ) في المسألة تفصيل وصور من حيث كون الشبهة مصداقيّة أو مفهوميّة ، ووجود -