( مسألة 3 ) : المضاف المصعّد ( 1 ) مضاف ( 2 )
.
شرح
( 1 ) إطلاقه في المضاف بالمزج ممنوع ، والعبرة بصدق الإضافة بعد التصعيد .
( مهدي الشيرازي ) .
* مع بقاء صدق الاسم السابق عليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا صدق عليه المضاف عرفا بعد التصعيد . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) في الإطلاق تأمّل ، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعيد .
( الجواهري ) .
* إن لم يخرج بالتصعيد عن الإضافة . ( الكوه كمرئي ) .
* قد تبيّن من الحاشية السابقة حكم هذه المسألة أيضا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في بعض الموارد ، لا مطلق المضاف . ( الشاهرودي ) .
* لا كلّيّة له ، بل ربّما صدق عليه أنّه ماء مطلق ، كما إذا تصعّد المضاف بالامتزاج خاليا عن الأجزاء الممتزجة . ( الميلاني ) .
* في اطّراده تأمّل ، والأولى أن يجعل مدار الإطلاق والإضافة على ملاحظة حال المايع بعد التصعيد . ( الشريعتمداري ) .
* بشرط بقاء الصدق . ( الفاني ) .
* الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد ، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقا بعد الاجتماع ، وقد يكون مضافا . ( الخميني ) .
* في إطلاقه إشكال ؛ إذ قد يخرج بالتصعيد عن الإضافة ، فالمعيار نظر العرف بعد التصعيد . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه تأمّل ، بل منع ، ولا يخفى مصاديقه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا الإطلاق مشكل جدّا ، إذ قد يصدق الماء المطلق عرفا على المضاف المصعّد . ( السبزواري ) .
* إن لم يخرج بالتصعيد عن الإضافة ، فلو تجرّد بالتصعيد عمّا مزج فيه يصير ماء مطلقا ، ومع الشكّ في خروجه عنها بالتصعيد يحكم بالبقاء على الإضافة . -