تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
مضافا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان الممزوج به كثيرا بحيث لا يصدق على المصعّد اسم الماء بلا إضافة . ( البروجردي ) . * بل يتبع صدق الاسم بعد التصعيد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يختصّ ذلك بما إذا لم يصدق عليه أنّه ماء مطلق . ( الميلاني ) . * إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه . ( الخميني ) . * في إطلاقه منع ظاهر ، والمدار على الصدق العرفي ، ومنه تظهر حال المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع صدق المضاف عليه عرفا ، ومع الشكّ يأتي حكمه في مسألة ( 5 ) ، ومع صدق المطلق عليه يجري عليه حكمه . ( السبزواري ) . * المدار في هذه المسألة وفي المسألة الثالثة بعدها على صدق اسم الماء أو المضاف عليه عرفا بعد التصعيد . ( زين الدين ) . * إطلاق الحكم ممنوع ، والمدار في هذه المسألة والمسألة الآتية على صدق الإضافة بعد التصعيد عرفا . ( حسن القمّي ) . * في إطلاقه إشكال ، والميزان في الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة ، وممّا ذكر يظهر الحكم في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) . * إذا كان الممزوج به بحدّ يوجب خروج المصعّد عن الإطلاق ، ومنه يظهر حال المسألة الآتية . ( الروحاني ) . * مع صدق المضاف عليه عرفا ، ومع صدق المطلق يجري عليه حكم المطلق ، ومع الشكّ في أنّه مضاف أو مطلق فيأتي حكمه في المسألة الخامسة . ( مفتي الشيعة ) . * في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية . ( اللنكراني ) .