يده ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج ( 2 ) بالتصعيد عن إطلاقه
، نعم لو مزج معه ( 3 ) غيره ( 4 ) وصعّد كماء الورد يصير
شرح
- لو كان المدار في عدم سراية النجاسة إلى الجزء العالي بمجرّد التدافع بقوّة - كما هو المختار - فلا يختصّ عدم السراية بما في الإبريق ، بل يسري إلى نفس العمود حتّى بالنسبة إلى الجزء الأخير المتّصل بالجزء الملاقي للنجس ، بل يمكن القول بعدم سراية النجاسة من العالي إلى الأسفل إذا كان مع التدافع كالفوّارة وشبهها لوحدة المناط . ( الشاهرودي ) .
* وكذا العمود . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولا يعتبر في ذلك دفعه بقوّة ، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلا إلى موضع نجس لم ينجس عاليه بملاقاة سافله النجاسة ، كذلك ومثله في ذلك سائر المائعات الطاهرة كالدبس ، نعم يعتبر الدفع بقوّة في ما كان دفعه إلى الأعلى كالفوّارة فلا ينجس سافله بملاقاة عاليه للنجاسة إذا كان دفعه بقوّة ، ومثله المساوي . ( زين الدين ) .
( 2 ) هذا تابع لصدق اسم المضاف ، مثل الجلّاب وعدمه . ( الرفيعي ) .
( 3 ) بحيث منع عن صدق الماء عليه لا مطلقا ، فإنّه قد يمتزج به غيره ويطلق الماء على المصعّد ، فالميزان صدق عنواني الإطلاق والإضافة بنظر العرف .
( المرعشي ) .
* الاستدراك غير واضح ، فإنّ الإضافة تحصل قبل التصعيد ، فيدخل في المسألة الثالثة . ( السيستاني ) .
( 4 ) ممّا يخرجه عن الإطلاق . ( الكوه كمرئي ) .
* بشرط بقائه على صفة الإضافة ، لكنّ اطّراده غير مسلّم . ( الشريعتمداري ) .
* الملاك هو صدق المضاف عرفا عليه بعد التصعيد . ( محمّد الشيرازي ) .