تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ينجس العالي ( 1 ) منه ، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق ( 2 ) ، وإن كان متّصلا بما في
شرح
- لا ينجس سافله ، بل وكذا في المتساويين مع الدفع ، كما سيأتي في القليل . ( كاشف الغطاء ) . * إذا كان العلوّ تسنيميّا أو تسريحيّا يشبهه في الدفع والقوّة . ( الإصطهباناتي ) . * الظاهر أنّ المدار على الدفع عن قوّة وإن كان من السافل إلى العالي ، كالفوّارة وشبهها . ( الشريعتمداري ) . * المدار كلّه على الدفع والقوّة ولو كان من السافل إلى العالي ، أو من المساوي إلى مثله . ( السبزواري ) . * ليس العلوّ معيارا في التنجّس وعدمه في المضاف والقليل المطلق ، بل المعيار هو التدافع بقوّة مطلقا ، فلو كان من السافل إلى العالي كالفوّارة وشبهها لا ينجس سافله ، وكذا لو كان من المساوي كالإبرة المتداولة في زماننا ، فلو كان رأس الإبرة ملاقيا بالنجس لم يتنجّس الدواء الموجود في الداخل بمجرّد الاتّصال . ( مفتي الشيعة ) . * الميزان في عدم السراية هو الدفع . ( السيستاني ) . ( 1 ) من جهة أنّ الملاقاة الّتي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف ، وهم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبيّة هذه الملاقاة للنجاسة ، وإلى هذا البيان نظر من تشبّث لعدم النجاسة بعدم المعقوليّة ، ومن هنا يمكن التعدّي إلى كلّ مورد يخرج الماء عن المحلّ بدفع وقوّة نظير الفوّارة فإنّ الأمر فيه بالعكس ، وهكذا غيره . ( آقا ضياء ) . * بل يقوى عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوّة في كلّ من المضاف والقليل . ( آل ياسين ) . * وكذا السافل إذا لاقى عاليه النجاسة إن كان الماء متدافعا بقوّة . ( الميلاني ) . ( 2 ) بناء على كون عدم تنجّس العالي بملاقاة السافل للنجس من جهة التعدّد ، وأمّا -