تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
والقليل ، وكلّ واحد منها ( 1 ) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر ( 2 ) من الحدث والخبث ( 3 ) .

( مسألة 1 ) : الماء المضاف ( 4 ) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ،

لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو في حال الاضطرار ( 5 ) ، وإن لاقى نجسا تنجّس وإن كان كثيرا ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ ( 6 ) ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الكلّيّة لا تخلو من شوب إشكال ، كما يظهر من التعاليق الآتية . ( السيستاني ) . ( 2 ) لنفسه ولغيره . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) سواء قلنا بأنّ الطهارة والنجاسة أمران عرفيّان أو تعبديّان . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) المأخوذ من أصل طاهر . ( زين الدين ) . ( 5 ) كما عزي إلى العمّاني . ( المرعشي ) . ( 6 ) فيه إشكال ، والمتّبع في تنجّسه حكم عرف المتشرّعة بالسراية وعدمها . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الانفعال إذا بلغ من الكثرة حدّا كبيرا جدّا ، كآبار النفط وما أشبهها فلا تنفعل بمباشرة الكافر مثلا . ( زين الدين ) . * في المثال ونظائره إشكال . ( محمّد الشيرازي ) . * والفرق بين المضاف الكثير والمضاف القليل بالقول بالسراية في الثاني بخلاف الأوّل ، فإنّ العرف لا يرى سراية القذارة فيه محلّ منع ؛ لكفاية الإطلاقات في الحكم بالانفعال ، مع الشكّ في المناط المذكور . ( مفتي الشيعة ) . * فيه تأمّل . ( السيستاني ) . ( 7 ) في إطلاقه تأمّل ؛ لعدم السراية عرفا فيما إذا كان المضاف بمقدار ألف كرّ مثلا . ( الروحاني ) .