في القاضي ( 1 ) أن يكون
شرح
- الاختلاف في الحكم الشرعي ، فالأحوط الترافع إلى الأعلم . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* تقدّم ما يتعلّق به في المسألة ( 56 ) . ( السبزواري ) .
* الأولى . ( السيستاني ) .
( 1 ) قد تقدّم عدم اعتبار الأعلميّة في القاضي ؛ لإطلاق المقبولة « أ » الشامل لبعض مراتب التجزّي أيضا ، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنصّ « ب » . ( آقا ضياء ) .
* قد مرّ أنّ ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي . ( الإصطهباناتي ) .
* ذلك هو الأولى ، إلّا إذا رجع ترافع المتخاصمين إلى تنازعهما في الحكم الشرعي ، فالأقوى حينئذ أن يتحاكما لدى من يتّفقان على أعلميّته . ( الميلاني ) .
* فيما إذا كان فتوى غير الأعلم مخالفا لفتوى الأعلم ، وكان مورد المنازعة شبهة حكميّة يجب الرجوع إلى الأعلم مع الإمكان . ( البجنوردي ) .
* قد مرّ أنّه لا يعتبر في القاضي إلّا فيما إذا كان منشأ الاختلاف الشبهة الحكميّة ، وكانت الآراء في المسألة المتنازع فيها مختلفة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في صورة كون منشأ التنازع بينهما هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، وكون الشبهة حكميّة لا مطلقا . ( المرعشي ) .
* مرّ الكلام فيه . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : 18 / 220 كتاب القضاء ، باب 31 من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 .
( ب ) الوسائل : 18 / 80 كتاب القضاء ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 . -