تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
في القاضي ( 1 ) أن يكون
شرح
- الاختلاف في الحكم الشرعي ، فالأحوط الترافع إلى الأعلم . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * تقدّم ما يتعلّق به في المسألة ( 56 ) . ( السبزواري ) . * الأولى . ( السيستاني ) . ( 1 ) قد تقدّم عدم اعتبار الأعلميّة في القاضي ؛ لإطلاق المقبولة « أ » الشامل لبعض مراتب التجزّي أيضا ، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنصّ « ب » . ( آقا ضياء ) . * قد مرّ أنّ ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي . ( الإصطهباناتي ) . * ذلك هو الأولى ، إلّا إذا رجع ترافع المتخاصمين إلى تنازعهما في الحكم الشرعي ، فالأقوى حينئذ أن يتحاكما لدى من يتّفقان على أعلميّته . ( الميلاني ) . * فيما إذا كان فتوى غير الأعلم مخالفا لفتوى الأعلم ، وكان مورد المنازعة شبهة حكميّة يجب الرجوع إلى الأعلم مع الإمكان . ( البجنوردي ) . * قد مرّ أنّه لا يعتبر في القاضي إلّا فيما إذا كان منشأ الاختلاف الشبهة الحكميّة ، وكانت الآراء في المسألة المتنازع فيها مختلفة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في صورة كون منشأ التنازع بينهما هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، وكون الشبهة حكميّة لا مطلقا . ( المرعشي ) . * مرّ الكلام فيه . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : 18 / 220 كتاب القضاء ، باب 31 من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 . ( ب ) الوسائل : 18 / 80 كتاب القضاء ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 . -