اللغويّة ( 1 ) ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مايع
شرح
- مطلق وجه الأرض ، وهكذا الغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك ، وإن لم يكن بما هو موردا للتقليد ، إلّا أنّه لمّا كان مستتبعا للحكم الشرعي الكلّي مثل : وجوب الخمس وجواز التيمّم مثلا كان موردا له . ( الإصطهباناتي ) .
* بل يجري فيها كما في الغناء والآنية والصعيد ممّا تكون الشبهة فيه في المفهوم لرجوعه إلى التقليد في الحكم . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى جريان التقليد فيها أيضا ، كالتقليد في الغناء مثلا . ( البجنوردي ) .
* لا مانع من التقليد في النحو والصرف في غير ما يقع في طريق الاستنباط ، كصيغ العقود والإيقاعات والأذان والإقامة والقراءة ، وكذلك لا مانع منه في الموضوعات المستنبطة كالصعيد والغناء ، وقد أفتى المصنّف وغيره في هذا الكتاب وغيره في مسائل كثيرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة ، فإنّ أدلّة التقليد تجري فيها ولا يقدر المقلّد على استنباطها غالبا . ( الشريعتمداري ) .
* وهي كلّ ما يكون للاستنباط دخل في إحرازه ، كالإقامة ومورديّته حينئذ للتقليد واضح ، فلا يصحّ ما ذكره . ( الفاني ) .
* لو لم يكن مآل التقليد فيهما إلى التقليد في الحكم الفرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعيّة غير فارق . ( المرعشي ) .
* الظاهر صحّة التقليد في الجميع إن كانت لها آثار شرعيّة وعجز العامّي عن دركها . ( السبزواري ) .
* الظاهر جريانه فيها . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض ، وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ، ولكنّه باستتباعه للحكم الشرعي الّذي هو جواز التيمّم ونحوه يكون موردا له . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الظاهر جريانه فيها . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون -