أنّه خمر أو خلّ مثلا ، وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله ( 1 ) ، كما في إخبار
شرح
- تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا للتقليد . ( آل ياسين ) .
* العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها إلى الأدلّة الشرعيّة في تعيين مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامّي ، نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات ، سواء كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة ، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أنّ هذا تراب أوليس بتراب ، وهكذا فليس مناط صحّة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعيّة أو العرفيّة أو غيرها ، بل مناطه الكلّية والجزئيّة المصداقيّة ، فليفهم . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ؛ لأنّه راجع إلى التقليد في نفس الحكم . ( البروجردي ) .
* يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعيّة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا إذا لو حظت في حدّ نفسها ، وأمّا من حيث ترتّب الحكم الشرعي عليها فالتقليد فيها يرجع إلى التقليد فيه . ( الميلاني ) .
* لا فرق في الموضوعات المستنبطة بين الشرعيّة والعرفيّة في أنّها محلّ للتقليد ؛ إذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر . ( الخوئي ) .
* لكنّ الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأظهر جواز التقليد فيها . ( السيستاني ) .
( 1 ) بناء على حجّيّة خبر العدل الواحد في الموضوعات الصرفة الخارجيّة ، وسيأتي الكلام فيه . ( المرعشي ) .
* بناء على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه . ( اللنكراني ) .