العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 362
( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال ( 1 ) لا يجوز تقليده ( 2 ) ، وإن كان موثوقا به ( 3 ) في فتواه ، ولكنّ فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا ( 4 ) لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ( 5 ) ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب . ( مسألة 72 ) : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 6 ) في جواز العمل ( 7 ) ، إلّا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه ( 8 ) شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل : أنّ الظنّ ليس حجّة ( 9 ) ، إلّا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ ( 10 ) منه ، أو من الناقل . [ لا يجوز تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال ] ( 1 ) إذا لم يكن مسبوقا بالعدالة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 2 ) قد مرّ في شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام ، فراجع . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) يظهر حكم المسألة ممّا ذكرنا في المسألة الثامنة والستّين . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) بل تكفي الوثاقة ، كما أنّ الأقوى جواز تولّي غيره من الثقات لها ولما تليها . ( الفاني ) . [ الظن بفتوى المجتهد لا يكفي في جواز العمل ] ( 6 ) بل يكفي الوثوق من أيّ طريق حصل على الأظهر . ( أحمد الخونساري ) . * الظاهر كفاية الوثوق مطلقا . ( السبزواري ) . ( 7 ) إلّا إذا أفاد الوثوق أو كان له ظهور عرفي ، فلا يبعد كفايته . ( مفتي الشيعة ) . ( 8 ) الظاهر حجّة ، ولو لم يحصل الظنّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * حجّيّة الظواهر ليست من باب إفادة الظنّ كما حقّق في محلّه . ( السيستاني ) . ( 9 ) إلّا إذا وصل إلى حدّ الاطمئنان من غير باب الظهورات ، فإنّه يكفي فيها الظنّ النوعي . ( الفاني ) . ( 10 ) أو من طريق معتبر . ( المرعشي ) .