تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلّد ( 1 ) إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ( 2 ) ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة ( 3 )

فيجوز ( 4 ) بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ( 5 ) ، مثلا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء ( 6 ) .
شرح
- * في قوّته على الإطلاق إشكال . ( الخوئي ) . * في القوّة إشكال . ( محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . * في القوّة إشكال ، ويظهر حكم المسألة ممّا ذكرنا في المسألة الثامنة والأربعين . ( تقي القمّي ) .

[ لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ]

( 1 ) بل يجوز إذا قلّد مجتهده في حجّيّة الأصول وكان متمكّنا من الفحص عن الدليل وتفحّص فلم يجد . ( الروحاني ) . ( 2 ) أي معتمدا على فحص نفسه عن الدليل وإحرازه عدمه . ( السيستاني ) . ( 3 ) لمّا كانت الشبهة الموضوعيّة تتصوّر على أقسام مفصّلة في علم الأصول ، أي قسم منهما يجري فيه البراءة موكول إلى نظر المجتهد . ( الرفيعي ) . ( 4 ) لعدم احتياج إجرائها إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضة وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة ، نعم في بعض الشبهات الموضوعيّة كالشكّ في وجود النصاب أو الاستطاعة لا بدّ من الفحص فرارا عن الواقع في المخالفة الكثيرة ، ولكنّه ممّا لا يعجز عنه المقلّد ؛ لكون الشبهة في تلك الموارد ناشئة من الأمور الخارجيّة الّتي يتمكّن من تبيين حالها كمحاسبة أمواله في المثالين . ( المرعشي ) . ( 5 ) الظاهر أنّ المجتهد يبيّن له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة ، لا أنّه يحيله على الاستصحاب الّذي هو عنوان قوله : « لا تنقض » . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) إطلاقه محلّ منع ؛ لأنّه في بعض الموارد يحتاج إلى علمه بشرائط الأصول وتميّز الأصل السببي عن المسبّبي وغير ذلك . ( مفتي الشيعة ) .