تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أعلم ( 1 ) من في ذلك البلد ، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .

( مسألة 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟

فيه تفصيل ( 2 ) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن كانت مخالفة فالأحوط ( 4 ) الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة ( 5 ) .
شرح
- * هذا الاحتياط استحبابي ، لجواز الترافع إلى غير الأعلم ، نعم إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي فالأحوط وجوبا هو الرجوع إلى الأعلم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيما إذا كان منشأ التنازع الاختلاف في الحكم الشرعي ؛ فحينئذ الأقوى تعيّن الرجوع إلى الأعلم ، وإلّا فالأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم مطلقا . ( الشاهرودي ) .

[ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين ؟ ]

( 2 ) بل الظاهر عدم وجوب الإعلام فيه مطلقا إذا كان الرأي الأوّل على موازين الاجتهاد ، كما هو ظاهر الفرض . ( السيستاني ) . * لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل . ( اللنكراني ) . ( 3 ) مع بناء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلّا فمع عدم المشروعيّة يجب إرشاده إلى ما يراه تكليفا فعلا في حقّه ، اللهمّ [ إلّا ] أن يدّعى منع قيام الدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده . ( آقا ضياء ) . * نعم لو كان الرأي السابق مستلزما لضرر مالي ونحوه على المقلّد فلا يبعد وجوب الإعلام أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) ويكفي في ذلك تغيير ما في رسالته من الفتوى السابقة ونشرها بحيث تصل إلى من يقلّده حسب العادة . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) تقدّم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعين . ( الحكيم ) . * إذا كان هناك إغراء وتسبيب من المجتهد لا مطلقا ، إلّا أن يصار إلى لزوم إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ، وهو كما أشرنا غير صاف عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . -