العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 358
العامّي العادل ، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة ( 1 ) كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة . ( مسألة 68 ) : لا يعتبر ( 2 ) الأعلميّة في ما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ( 3 ) ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف الّتي لا متولّي لها ، والوصايا الّتي لا وصيّ لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم الأحوط ( 4 ) ( 1 ) وكذا الموضوعات العرفيّة المستنبطة ، كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك . ( الحائري ) . * وكذا الموضوعات المستنبطة العرفيّة الّتي يختلف الحكم فيها ، كالغناء والصعيد ونحوهما . ( الكوه كمرئي ) . [ لا تعتبر الأعلميّة في أمور ] ( 2 ) أمّا في التقليد فتعتبر مع العلم بالاختلاف ، وأمّا في غيره ففي صورة إمكان تصدّي الأعلم يتعيّن ؛ لعدم الدليل على جواز تصدّي المجتهد على نحو الإطلاق ، فيلزم الاقتصار على المتيقّن ، وعليه يلزم رعاية جميع القيود المحتملة كالأورعيّة مثلا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) تقدّم الكلام فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 4 ) الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم ، إلّا إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدّم . ( النائيني ) . * إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مرّ . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) . * قد مرّ التفصيل فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * قد تقدّم التفصيل . ( صدر الدين الصدر ) . * استحبابا . ( الكوه كمرئي ، عبد الهادي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ، الفاني ) . * الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم ، إلّا إذا كان منشأ التنازع هو -