ولا في الموضوعات ( 1 ) المستنبطة ( 2 ) العرفيّة ( 3 ) أو
شرح
- * إلّا فيما يقع موردا لابتلاء العامّي ، كالمسائل المرتبطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الظاهر جريان التقليد فيها . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إطلاق الحكم لمثل الغناء والآنية إذا كان منشأ الشبهة فيه هو الاشتباه في المفهوم ممنوع . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر جواز التقليد فيها باعتبار الحكم المستتبع . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إلّا إذا استتبعها حكم شرعي ، فلا بدّ فيها من التقليد كالصعيد مثلا . ( صدر الدين الصدر ) .
* الموضوعات المستنبطة كالصعيد والغناء والوطن والمفازة وإن لم تكن بأنفسها مورد التقليد ، لكنّها باستتباعها للحكم الشرعي تكون موردا له . ( الشاهرودي ) .
* هذا إذا لوحظت في حدّ نفسها ، وأمّا من حيث ترتّب الحكم الشرعي عليها فالتقليد فيها يرجع إلى التقليد فيه . ( الميلاني ) .
* الظاهر جريانه فيها ، بل في مسائل أصول الفقه أيضا يجري لو لم يتمكّن من الاجتهاد فيها لصعوبتها ، وكان متمكّنا منه في المسائل الفرعيّة لسهولتها ، بناء على كون التقليد هو الالتزام ؛ بل يمكن القول بالجريان بناء على اعتبار العمل فيه أيضا ، بأن يأخذ من المجتهد المسألة الاصوليّة ويستنبط بها المسألة الفقهيّة ؛ لأنّ الأخذ في مقام الاجتهاد عمل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا ؛ لاستتباعه الحكم الشرعي ، فهذا في الحقيقة راجع إلى التقليد في نفس الحكم الشرعي ؛ لأنّ التقليد في أنّ الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض راجع إلى جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض وعدمه . ( الآملي ) .
( 3 ) الموضوع المستنبط ككون الكنز هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب والفضة أو غير ذلك ، وككون الصعيد هو التراب الخالص ، أو -