تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولا في مبادئ الاستنباط ( 1 ) من النحو والصرف ونحوهما ،
شرح
- الميّت ، وفي مسألة وجوب تقليد الأعلم . ( الشريعتمداري ) . * في إطلاق عدم كونها محلّ التقليد تأمّل . ( المرعشي ) . * لا شبهة في صحّة التقليد فيما يكون موردا لابتلاء العوامّ ، كمسألة تقليد الأعلم . ( الآملي ) . * الفرق بينها وبين الفرعيّة مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يبعد جريان التقليد فيها وفيما ذكر بعدها . ( محمّد الشيرازي ) . * لا وجه لعدم جواز التقليد في جملة من الموارد المذكورة ، وعليه لا بدّ من التفصيل ، ويتفرّع عليه جواز التقليد في الأصول والاجتهاد في الفروع في أعمال نفسه ، وأمّا غيره فلا يجوز أن يقلّده ؛ إذ المفروض أنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات . ( تقي القمّي ) . * الأظهر جواز التقليد فيها وفي الموضوعات المستنبطة ، عرفيّة كانت أم شرعيّة ؛ لرجوعه إلى التقليد في الحكم . ( الروحاني ) . * يجوز التقليد في جملة من مسائل الأصول ، وكذا في الموضوعات الاستنباطيّة الشرعيّة ، وكذا في الموضوعات الاستنباطيّة العرفيّة الّتي يختلف الحكم فيها ، كالغناء والصعيد ونحوهما ، مثلا في الموضوع المستنبط ، ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض ، [ فهو ] وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ، ولكن باستتباعه للحكم الشرعي الّذي هو جواز التيمّم ونحوه يكون موردا . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر جواز التقليد فيها في الجملة . ( السيستاني ) . ( 1 ) ولربّما كان المقلّد أعرف بكليّاتها من المجتهد ، نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل ، كما في قراءة الصلاة ربّما لا يتمكّن العامّي منه ، ولا يعلم مثلا أنّ هنا محلّ الوقف اللازم أو الوصل كذلك ، أو المدّ الواجب ، فلا مناص له حينئذ من التقليد في هذا الفرض . ( المرعشي ) . -