العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 353
الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ( 1 ) ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط ( 2 ) التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا . ( مسألة 67 ) : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة ، فلا يجري في أصول الدين ( 3 ) ، وفي مسائل أصول الفقه ( 4 ) ، ( 1 ) الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات . ( أحمد الخونساري ) . * كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بينه وبين القضاء المشتمل على ثلاث تسبيحات . ( المرعشي ) . ( 2 ) يعلم طريق الاحتياط فيه ممّا مرّ . ( المرعشي ) . [ محلّ التقليد ومورده ] ( 3 ) لا يبعد كفاية التقليد في كثير من مقامات أصول الدين ، بل في بعضها ممّا لا بدّ منه . ( الآملي ) . * فيه تفصيل . ( محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) لا فرق في مرجعيّة العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة والاصوليّة بمقتضى الارتكاز . ( آقا ضياء ) . * الظاهر جواز التقليد في المسألة الاصوليّة في الجملة . ( محمّد تقي الخونساري ) . * فيه وفيما بعده تفصيل . ( الحكيم ) . * قد يتّفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلّد بجواز أخذه بأيّ الخبرين شاء . ( أحمد الخونساري ) . * لا مانع من التقليد في بعض مسائل أصول الفقه إذا كان محلّ ابتلاء المقلّد ، وتقدّم من الماتن وجوب تقليد الحيّ الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد -